الشيخ الأنصاري

121

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

يكون بحسب العرف غررا ، فالبيع ( 1 ) المشروط فيه القبض كالصرف والسلم إذا وقع على عوض مجهول قبل القبض ، أو غير مقدور غرر عرفا ، لأن ( 2 ) اشتراط القبض في نقل العوضين شرعي ، لا عرفي فيصدق الغرر ( 3 )